السيد محمد تقي المدرسي

311

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 3 ) : لو تذكر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة فإن كان واجباً استأنفه ، وإن كان مندوباً اكتفى به . نعم تجب الطهارة لصلاته ، ولو ترك الطهارة جهلًا ، أو ترك بعض شرائطها - نسياناً ، أو جهلًا - يبطل طوافه إن كان واجباً . ( مسألة 4 ) : لو شك في الأثناء ، فإن كان مسبوقاً بالحدث يستأنف ، وكذا مع عدم العلم بالحالة السابقة ، وإن كان مسبوقاً بالطهارة لا يلتفت ، وكذا لو كان الشك بعد الفراغ والأحوط الاستيناف . ( مسألة 5 ) : لو أحدث في الأثناء ، فإن كان بعد تجاوز النصف تطهر وبنى وإلا استأنف . ( مسألة 6 ) : من نسي الطهارة وطاف ثم تذكر يستأنف سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ . ( مسألة 7 ) : لو حصل له الإغماء - لضعف ، أوجهة أخرى - تبطل طهارته « 1 » . ( الثاني ) : الطهارة من الخبث في الثوب والبدن ، بلا فرق بين طواف الفريضة والمندوب ، ولا يُعفى في الطواف عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، ولا عن الدم الأقل من الدرهم « 2 » . ( مسألة 1 ) : يُعفى عن دم القروح والجروح في الطواف . ( مسألة 2 ) : لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتى فرغ صح طوافه ، ولا شيء عليه . وكذا الناسي لها وإن كان الأحوط الاستيناف . ( مسألة 3 ) : لو علم في الأثناء بنجاسة ثوبه أو بدنه أزالها وتمم الطواف . ولو احتاج ذلك إلى قطع الطواف ، فلابد حينئذ من مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، فيزيلها ويبني في الأول ويستأنف في الثاني . ( الثالث ) : إباحة ما مع الطائف ، فلو طاف في ثوب مغصوب أثِم وبطل طوافه « 3 » . ( الرابع ) : ستر العورة - على نحو ما تقدم في الصلاة - للذكر والأنثى ، ولو بدت العورة غفلة أو لأجل الزحام وبادر إلى الستر يصح طوافه ولا إثم ، كما لو ستر عورته وطاف عارياً صح طوافه .

--> ( 1 ) حسبما قاله الفقهاء ، وهو الأحوط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على المشهور بين الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم ، والعمل به أحوط .